العلامة الحلي

266

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال الشافعي ، ومالك : لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان ، ورووه عن علي عليه السلام ، وأبي ، وابن سيرين ، والزهري ، وهو رواية عن أحمد ( 1 ) ، لأن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بهم عشرين ليلة ولا يقنت إلا في النصف الباقي ( 2 ) . وقال قتادة : يقنت في السنة كلها إلا في النصف الأول من رمضان ( 3 ) . وعن ابن عمر : لا يقنت في صلاة بحال ( 4 ) . والكل ضعيف لما تقدم ، ولأنه ذكر شرع في الوتر فيشرع في جميع السنة . فروع : أ - القنوت قبل الركوع عند علمائنا - وبه قال مالك ، وأبو حنيفة - وروي عن أبي ، وابن مسعود ، وأبي موسى ، والبراء ، وابن عباس ، وأنس ، وعمر بن عبد العزيز وعبيدة ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ( 5 ) ، لقول ابن مسعود : إن النبي صلى الله عليه وآله قنت قبل الركوع ( 6 ) ، وعن أبي أن

--> ( 1 ) المغني 1 : 820 ، الشرح الكبير 1 : 755 ، المجموع 4 : 24 ، فتح العزيز 4 : 246 ، الوجيز 1 : 54 ، المبسوط للسرخسي 1 : 164 ، وانظر : سنن البيهقي 2 : 498 ، سنن أبي داود 2 : 65 / 1428 ( 2 ) سنن أبي داود 2 : 65 / 1429 ، سنن البيهقي 2 : 498 . ( 3 ) المغني 1 : 820 ، الشرح الكبير 1 : 756 . ( 4 ) المغني 1 : 820 ، عمدة القارئ 7 : 17 . ( 5 ) المغني 1 : 821 ، الشرح الكبير 1 : 756 و 757 ، بدائع الصنائع 1 : 273 ، المحلى 4 : 145 ، المجموع 4 : 24 ، فتح العزيز 4 : 249 ، المبسوط للسرخسي 1 : 164 ، الحجة على أهل المدينة 1 : 201 ، عمدة القارئ 7 : 20 . ( 6 ) سنن الدارقطني 2 : 32 / 4 و 5 .